السيد اليزدي
665
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
( مسألة 13 ) : يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ والعقل ؛ سواء كان عاقداً لنفسه أو لغيره ، وكالة أو ولاية أو فضولًا ، فلا اعتبار بعقد الصبيّ ولا المجنون ولو كان أدوارياً حال جنونه ، وإن أجاز وليّه أو أجاز هو بعد بلوغه أو إفاقته على المشهور ، بل لا خلاف فيه لكنّه في الصبيّ الوكيل عن الغير محلّ تأمّل ؛ لعدم الدليل على سلب عبارته « 1 » إذا كان عارفاً بالعربية ، وعلم قصده حقيقة ، وحديث رفع القلم منصرف عن مثل هذا ، وكذا إذا كان لنفسه بإذن الوليّ أو إجازته أو أجاز هو بعد البلوغ ، وكذا لا اعتبار بعقد السكران ، فلا يصحّ ولو مع الإجازة بعد الإفاقة ، وأمّا عقد السكرى إذا أجازت بعد الإفاقة ففيه قولان ؛ فالمشهور أنّه كذلك ، وذهب جماعة إلى الصحّة ، مستندين إلى صحيحة ابن بزيع ، ولا بأس بالعمل بها وإن كان الأحوط خلافه ؛ لإمكان حملها على ما إذا لم يكن سكرها بحيث لا التفات لها إلى ما تقول ، مع أنّ المشهور لم يعملوا بها وحملوها على محامل ، فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 14 ) : لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلًا عن الغير في إجراء الصيغة ، أو أصيلًا مع إجازة الوليّ ، وكذا لا بأس بعقد المكره على إجراء الصيغة للغير أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك . ( مسألة 15 ) : لا يشترط الذكورة في العاقد ، فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة ، كما يجوز إجراؤها لنفسها . ( مسألة 16 ) : يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد ، فلو أوجب
--> ( 1 ) - الأقوى سلب عبارته .